أحمد بن عبد الرزاق الدويش
390
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
على المسلمين وما شاكلها ، وهذا صحيح ، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد . انتهى المقصود . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 784 ) س 2 : ما حكم اللحوم التي تذبح في بلاد النصارى ، هل يحل أكلها أم لا ، وخاصة أنهم لا يذكرون اسم الله عليها على ما يظهر ، وطريقة الذبح عندهم تختلف عن طريقة الذبح في الإسلام ، إذ يضربون المذبوح في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه . ج 2 : إذا كانت طريقة الذبح عندهم كما ذكر في السؤال من أنهم يضربون الحيوان في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه - فهذا الحيوان يصير ميتة ، إذا كان ذبحهم إياه بعد موته بالطلقة النارية ، لا يحل أكله عند أحد من المسلمين ولو ذكروا اسم الله عليه ، وإن كان ذبحهم إياه بعد الطلقة الخاصة وفيه حياة تعرف بعد ذبحه بحركة بعض أعضائه أو بخروج الدم من محل الذبح مندفقا ولو بضعف ، وذكر اسم الله عليه أو تركت التسمية سهوا حل